الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز، ولا يصح في أصح أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وأخبر أن البكر إذنها سكوتها، ولما أخبرته ﷺ جارية، أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي ﷺ بين البقاء معه أو الترك.
وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن، فهي عادة سيئة باطلة، والغصب لا يأتي بخير، بل يضر الجميع.
والذي أرى: أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح، فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب، وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة، وهي إن شاء الله تحل المشكل. وفق الله الجميع[1].
وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن، فهي عادة سيئة باطلة، والغصب لا يأتي بخير، بل يضر الجميع.
والذي أرى: أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح، فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب، وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة، وهي إن شاء الله تحل المشكل. وفق الله الجميع[1].
- نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 409).