الجواب: ليس للمحادة -وهي المتوفى عنها زوجها في العدة- أن تمس الطيب؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك.
ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح؛ لقوله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء [البقرة:235] فأباح سبحانه التعريض ولم يبح التصريح، وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك[1].
ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح؛ لقوله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء [البقرة:235] فأباح سبحانه التعريض ولم يبح التصريح، وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك[1].
- نشر في (كتاب الدعوة) ج2، ص: 13، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 317، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/203).