الجواب: عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرًا -سواء كانت شابة أو عجوزًا- ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم -إذا دعت الحاجة إلى ذلك- مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول.
وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها. والله ولي التوفيق[1].
وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1695، بتاريخ 26 صفر 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/206).