الجواب: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر -إذا كانت غير حامل- بإجماع المسلمين؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وهي مائة وثلاثون يومًا، ولكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يومًا، فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان 29 تسعة وعشرين، فإنها تعتد بذلك، وهكذا شوال وذو القعدة -إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يومًا- فإنها تعتد بذلك.
أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة، فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يومًا حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله : وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. والله ولي التوفيق[1].
أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة، فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يومًا حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله : وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. والله ولي التوفيق[1].
- سؤال مقدم من السائلة/ ف. س. م. من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/219).