الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم، تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
بناء على ما ذكرتم، تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- سؤال مقدم من السائل/ ن. س. هـ، من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأجاب عنه سماحته في 7/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/221).