توفي زوحها وتشك في طلاقه لها، هل عليها العدة؟

السؤال: حضرة رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي مسألة أود أن تفتوني في حكمها جزاكم الله خيرًا.
وهي: أني امرأة متزوجة منذ ثلاثين سنة من زوجي، ومنذ ما يقارب اثني عشر عامًا حصل خلاف بيننا، وكان قد تزوج زوجة أخرى، فأصبح يعيش معها في بيتها، ولا يأتيني في بيتي الذي أعيش فيه مع أولادي، وكان لا ينفق علينا ولا يزورنا.
وحصل منذ سبع سنين تقريبًا، أن سافرت إلى أمريكا لزيارة ولدي الذي كان يدرس هناك عندما ولد طفله الأول، والظاهر -كما تبين فيما بعد- أنه لم يكن راضيًا بسفري؛ نتيجة لذلك نوى طلاقي، ولكنه كتبه في وصية غير شرعية، إثر مرض ألم به في ذلك الوقت، ولكنه لم يعلم به أحدًا، وقد احتفظ بهذه الوصية في خزانته -التي اطلعنا عليها بعد وفاته في الأسبوع الفائت-.
وبعد ذلك بسنتين جاءني إلى منزلي، وتقرب مني تقرب الأزواج، واختلى بي، حيث جلس معي وأولادي مدة أسبوعين، ولكن اختلفنا مرةً أخرى، وقد ذهبت إليه بطلب ورقة طلاقي؛ حيث إني سمعت من أقاربي أنه قد طلقني، فوعدني بأن يرسلها لي بعد يومين حين يذهب إليه وكيلي. فأرسلت له ولدي الأكبر، ولكنه رفض، وكلمته بالتليفون أطلب ورقتي ولكنه أبى، وقال: إنه لن يكتبها، ولكنه قد ذكر مرارًا أمام إخوته وأبنائه من زوجته الأخرى أنه مطلقني.
وحدث منذ شهرين -تقريبا- بأن ذهبت إليه ابنتي الكبرى مع إحدى أخواتها وأخيهم إليه؛ يسألونه مصروفًا لهم، وسألوه عن وضعي بالنسبة له، فقال: إني مطلقة منذ زمن. وقد توفي زوجي الآن في الأسبوع الفائت، ولكن قبل وفاته بأسبوعين، ذهب إليه أخي -الذي هو ولي أمري- وتحدث معه في أمور كثيرة، ولكنه لم يخبره عن الطلاق، ولا أعلم الآن: هل أنا على ذمته، أم أنا مطلقة حتى أمسك عليه العدة؟ أفيدوني بذلك كتابةً -جزاكم الله خيرًا- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 ع. إ. ز.

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخت في الله/ ع. إ. ز - وفقها الله للخير، آمين.
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد فهمت ما ذكرت في السؤال المرفق: هل يلزمك الإحداد على زوجك المتوفى في الأسبوع الماضي؟
والذي أرى: أن تحادي عليه احتياطًا، إلا أن يشهد شاهدان عدلان أنه طلقك قبل وفاته، فإنه إذا مضى عليك ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر -إن كنت آيسة- قبل وفاته، فإنه لا حداد عليك.
أما الإرث فإلى المحكمة. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 902/ ح، وتاريخ 10/8/1405هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/223). 
فتاوى ذات صلة