حكم نذر الطاعة

السؤال:

إذا كان النذر للتقرب في طاعة؟

الجواب:

إذا نذر لطاعة يلزمه الوفاء، مثل ما قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه رواه البخاري في الصحيح، فإذا قال نذر لله علي أن أتصدق بمائة ريال على فلان، أو ألف ريال على فلان، وهو يستطيع؛ يلزمه، أو قال: لله عليه أن يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم الإثنين، أو يصلي ركعتين من الضحى؛ يلزمه.

السؤال: طيب كبر في السن ولا يقدر أن يصوم السنتين؟

الجواب:  إذا عجز يصوم .... السنتين مكروهة ، النبي قال: لا صام من صام الأبد، ولما أراد عبدالله بن عمرو أن يصوم السنة؛ نهاه، قال: صوم يومًا، وأفطر يومًا وقال: أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك ونهاه عن صوم السنة، فصوم السنة مكروهة، لا ينبغي، ولو نذره يكفر كفارة يمين، ويكفي.

فتاوى ذات صلة