الجواب:
هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم أن يحلف به، ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وليس عليه كفارة[1].
- نشر في مجلة (المجتمع)، العدد رقم: 655، في 21/4/1404هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/124).