من حنث في يمنيه لزمته الكفارة

السؤال:
في أحد الأيام قام أحد الأشخاص المقربين إلي باستفزازي بقوله: "إنك ستأخذ من بنات فلان"، فقلت: "والله لو ما بقي في الدنيا إلا بنات فلان فلن أتزوج منهن"، ومرت السنوات وتزوجت إحداهن، وأنا الآن -ولله الحمد- عائش في حياة سعيدة. أرجو إرشادي لما أفعله تجاه يميني السابق؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، فالواجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، ومن الكسوة ما تجزئ في الصلاة؛ كالقميص أو الإزار والرداء، فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق، صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89][1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 470. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/125).
فتاوى ذات صلة