الجواب:
أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى، فعليك أن تتطهر للحصة الثانية، وهكذا الثالثة؛ فكلما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير وضوء فعليك أن تتطهر؛ لما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر[1].
وهكذا أفتى أصحاب النبي ﷺ بأن المحدث لا يمس القرآن، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم.
فالواجب عليك -يا أخي- إذا أردت القراءة من المصحف وأنت على غير طهارة، أن تتوضأ الوضوء الشرعي، أما إذا كنت على جنابة، فليس لك أن تقرأ لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف حتى تغتسل[2].
- أخرجه الإمام مالك، في كتاب (النداء للصلاة)، باب (الأمر بالوضوء لمن مس القرآن)، برقم: 419.
- نشر في جريدة (عكاظ)، العدد: 11910، وتاريخ 20/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 396).