جواب: هذا يسمى في لغة العرب (الوشم) وقد نهى عنه النبي ﷺ ولعن من فعله، وقد صح عنه ﷺ أنه: لعن آكل الربا وموكله ولعن الواشمة ولعن المستوشمة، ولا فرق بين الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرهما، أما ما مضى عن جهل فالتوبة تكفي في ذلك والحمد لله، وإذا أمكن إزالته بدون مضرة وجب ذلك، أما المستقبل بعدما يعلم المسلم حكم الله فالواجب عليه الحذر مما حرم الله، وهذا يعم الرجال والنساء[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 507).