الجواب:
هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي فقد حل، فهذا رأي له رضي الله عنه وأرضاه.
والصواب أنه لا يتحلل إلا بالتحلل المعروف، فإن رأى التحلل حلق أو قصر وإلا فلا يحل ويبقى على إحرامه[1].
- من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 5. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 227).