الجواب:
عليه التوبة إلى الله، والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر[1][2].
- أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات برقم 2553.
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/121).