الجواب:
الواجب طمس الصور وإتلافها، ولا يجوز وضعها في البيت ولا في الحمام؛ لقول النبي ﷺ لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته[1].
لكن إذا كانت الصورة يضطر إلى حفظها لأسباب توجب ذلك، فليحفظها في محل مستور كالصندوق ونحوه، وليس له نصبها ولا تعليقها، سواء كان ذلك في الحمام أو غيره. والله ولي التوفيق[2].
- أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، برقم 969.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة الدعوة، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 3 / 12 / 1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 342).