حكم صبغ اللحية باللون الأسود

السؤال:

ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك؟
 

الجواب:
لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد[1] من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم[2] متفق على صحته من حديث أبي هريرة ، والله ولي التوفيق[3].
  1. أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه برقم 2102.
  2. أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب برقم 5899، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ برقم 2103.
  3. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/42).
فتاوى ذات صلة