الجواب:
لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد[1] من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم[2] متفق على صحته من حديث أبي هريرة ، والله ولي التوفيق[3].
- أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه برقم 2102.
- أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب برقم 5899، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ برقم 2103.
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/42).