حكم وصل الشعر

السؤال:
إذا تساقط شعر امرأة بفعل علاجها من بعض الأمراض الخبيثة هل يجوز لها استخدام الشعر المستعار؟ وهل ذلك من قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب:

لا يجوز وصل الشعر، ولا لبس الكبة من الشعر؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب، والله ولي التوفيق[1].

  1. نشر في مجلة الدعوة، العدد 1688 في 6/1/ 1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/46).
فتاوى ذات صلة