حكم قص الشعر للمرأة

السؤال:
ما حكم قص الشعر للمرأة حيث إن نساء هذا العصر يتجملن بذلك القص، وإن لم يكن متزوجات؟ وهل له حدود؟ وما حكم (الفرقة) المائلة؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة لكثرة اللغط فيها؟

الجواب:

لا يجوز للنساء قص شعرهن؛ لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جدًا وأخذن من أطرافه فلا بأس؛ لما ثبت عن أزواج النبي ﷺ أنهن أخذن من أطراف رءوسهن بعد وفاته عليه الصلاة السلام، ولأنه إذا طال كثيرا قد يتعب المرأة ويشق عليها في غسله ومشطه، وأما الفرقة المائلة فلا تجوز؛ لأنه تشبه بالنساء المائلات المميلات، والله الموفق[1].

  1. أجاب عليه سماحته بتاريخ 22/ 8/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/46).
فتاوى ذات صلة