ما الحكم إذا نسي الإمام وسلم قبل تمام صلاته

السؤال:
إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المحترم حفظه الله تعالى.
بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام، مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب، وبعده؛ أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا: فيما إذا نسي الإمام في الصلاة وسلم عن ركعة أو ركعتين وانتبه هل يجب عليه التكبير ابتداء الباقية أم لا؟ هذا والباري يحفظك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:
الله يديم بقاءك على طاعته، آمين! بلغ السلام على نفسك وعلى العيال وعلى الذي عندك من الإخوان، من عندنا العيال والإخوان يسلمون.
إذا سهى الإمام في الصلاة وسلم عن اثنتين أو ثلاث فالحكم في ذلك أن عليه الإتمام إذا تنبه أو نبّه في وقت قريب، فإن كان سلم عن اثنتين عاد إلى الصلاة وجلس لينهض إلى الثالثة بتكبير.
أما إذا كان قد سلم عن ثلاث فإنه يرجع إلى الصلاة بالنية من دون حاجة إلى تكبير فيقف بنية الصلاة والمأمومون كذلك، ثم يقرأ ويكمل من صلاته، ويسجد للسهو في الحالتين أعني فيما إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث، والأفضل في هذه الحال أن يكون سجوده بعد السلام، ثم يسلم بعد سجدتي السهو تسليمًا آخر، وإن سجد قبل سلامه من الصلاة أجزأ ذلك ولا بأس.
وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والثبات عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 
  1. السؤال من: م. ع. م. ع وقد أجاب عليه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتاريخ 24/2/1387هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/7). 
فتاوى ذات صلة