الجواب:
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعًا وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة، وأن يمسح عليهما، والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتا أو وقتين ثم يخلعها[1].
- من برنامج نور على الدرب، الشريط الرابع عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/67).