حكم المسح على الشراب المثقوب

السؤال:

ما حكم المسح على الشراب المثقوب؟

الجواب:
الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيرًا يعد يسيرًا عرفًا، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقًا واسعًا فينبغي له ألا يمسح، إما أن يخيطه، وإما أن يرقع الثقب، وإما أن يبدله، أما الشيء اليسير الذي لا أهمية له بل يعتبر خرقًا يسيرًا فهذا يعفى عنه إن شاء الله[1].
  1. من أسئلة حج عام 1406هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/76).
فتاوى ذات صلة