الجواب:
لا أصل لهذا، وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض، هذا التحديد للخفين التي يجوز المسح عليهما، أما المناكير فلا ينبغي وضعها، وإذا وضعت فلتغسل وتزال عند الوضوء، ويكفي عنها الحناء، فالحناء كافية، لكن هذا إنما دخل على الناس ليتشبهن بغير المسلمين وللاقتداء بالكافرين، فالمناكير على اسمها مناكير لا حاجة إليها، فإذا وضعت على الأظفار تزال عند الوضوء، فلا يتوضأ عليها؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الظفر، فإن لها جسمًا، فيزال عند الوضوء[1].
- من أسئلة حج 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/81).