من صعب عليه الخروج من الحرم للوضوء، هل يجوز له التيمم؟

السؤال:
بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟

الجواب:

لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وهؤلاء واجدون للماء[1].

  1. من أسئلة حج عام 1407هـ شريط 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/102). 
فتاوى ذات صلة