الجواب:
الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثة وعشرين يومًا أو أربعة وعشرين يومًا، هذا هو الغالب، إن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعة وعشرين يومًا، وإن حاضت سبعًا صار الطهر ثلاثا وعشرين يومًا، هذا هو الأغلب، لكن قد يزيد وقد ينقص، فليس هناك حد محدود، فإذا كانت عادتها عشرًا أو طهرها شهرًا فلا بأس، أو أكثر أو أقل، فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين أو الثلاثة مرة، أو في السنة مرة، فليس لهذا حد محدود[1].
- من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/111).