حكم صلاة الضحى للحاج

السؤال:
ما حكم صلاة ركعتي التشريق والضحى وجميع التنفل أيام التشريق للحاج، وغير الحاج؟

الجواب:
صلاة الضحى وصلاة الليل مشروعة للحاج ولغير الحجاج والمسافر وغيره، يصلي الضحى ويصلي في الليل كله مشروع للحجاج والمسافرين وغيرهم، إنما المسافر والحاج يتركان الرواتب ويصليان قصرًا الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والمغرب ثلاثًا، والعشاء ثنتين، ما فيها رواتب؛ لأن الرسول ﷺ لم يصل الرواتب إلا الفجر يصلي سنتها معها اثنتين قبلها، وأما صلاة الضحى فمشروعة مطلقًا لجميع الناس، وصلاة الليل كذلك. جزاك الله خيرا[1].
 
  1. من أسئلة حج عام 1418 هـ الشريط الرابع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/58). 
فتاوى ذات صلة