الجواب:
لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل، أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل، فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها من ذوات الأسباب، أما في الأوقات المضيقة، وهي التي جاءت في حديث عقبة في صحيح مسلم، قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب[1]، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح[2].
- رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين حديث عقبة بن عامر الجهني برقم 16926، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم 831.
- هذا السؤال من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/72).