الجواب:
الجاحد لوجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، من جحد وجوبها كفر إجماعًا، وإنما الخلاف إذا تركها تكاسلًا، والصواب أنه يكفر أيضًا إذا تركها تكاسلًا؛ لعموم قوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه أهل السنن، ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة [1].
- من أسئلة حج عام 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/172).