ما ضابط وجوب الدم على من حج متمتعًا؟

السؤال:
يقول: إنه اعتمر لوالده في شوال الماضي، وسيقوم بالحج لنفسه هذا العام إن شاء الله، وأخبره البعضُ بأنَّ عليه دمًا، والبعض الآخر أخبره بأنه لا يجب عليه دمٌ، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:
إذا اعتمرتَ لوالدك في شوال، أو في ذي القعدة، أو لغير وارثٍ من الأموات، ثم حججتَ عليك دمٌ؛ لأنك تصير متمتعًا، سواء كان الحج لك والعمرة لغيرك، أو العمرة لك والحج لغيرك، كله واحد، أو لك الحجّ والعمرة جميعًا، فأنت متمتع، فعليك الهدي، إلا أنك إذا ذهبتَ إلى أهلك بعد العمرة -ذهبت إلى بلادك- ثم أتيتَ بحجٍّ مفردٍ؛ فالجمهور يرون أنه لا شيء عليك، جاء عن عمر وابنه: أنَّ المتمتع إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحجٍّ مفرد فلا شيء عليه، وجاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ عليه الهدي ولو رجع إلى أهله، وهو القول المشهور عن ابن عباسٍ، فإذا أهدى ولو رجع إلى أهله يكون أحوط وأحسن، والجمهور على أنه لا يجب عليه إذا رجع إلى أهله.
فتاوى ذات صلة