هل يجوز لرجلٍ الزواج ببنتٍ زنا بأمها؟

السؤال:
رجلٌ عقد على امرأةٍ ولم يدخل بها، ثم زنا بأمِّها -والعياذ بالله- هل يجوز الدُّخول بالبنت؟ مع العلم أنه بعد ذلك دخل بالبنت وأنجب منها، فما حكم الزَّواج؟

الجواب:
الصحيح أنه يدخل بالبنت، وأن الزنا لا يُحرِّمها عليه؛ لأن الزنا محرَّم، ولا تجوز إشاعته، ولا يُحَرِّم الحلالَ، وهو عاصٍ في زناه، وعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والإنابة إليه، وزوجته تبقى معه، ولا تحرم عليه في أصح قولي العلماء ولو زنا بأمِّها -نسأل الله العافية- كما لو زنا ببنتها.
المقصود أنها لا تَحْرُم عليه، وتبقى زوجته في عصمته على الصحيح، وعليه التوبة إلى الله، ومتى عُلم ذلك يُقام عليه الحدّ الشرعي، وإذا كان بينه وبين الله فعليه التوبة، وألا يُفشي ذلك، وألا يُبينه لأحدٍ، وألا يقوله لأحدٍ، فليكن بينه وبين الله .
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنها تحرم عليه البنت، وأن عليه فراقها؛ لأنه استحلَّ أمَّها، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنها لا تحرم عليه، وأن نكاحه باقٍ، وعليه التوبة إلى الله، ويُقام عليه الحدُّ إذا عُرف ذلك وثبتت البينة، أما إن كان بينه وبين الله فعليه أن يستتر بستر الله، ولا يُبينه لأحدٍ، ويتوب إلى الله توبةً صادقةً، فمَن تاب تاب الله عليه.
فتاوى ذات صلة