ما حكم جلسة الاستراحة للمأموم والمنفرد؟

السؤال:

جلسة الاستراحة للمأموم والمنفرد ما حكمها؟

الجواب:
مستحبة وليس فيها ذكر ولا دعاء -هذا هو الصحيح- للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى وبعد الثالثة؛ تأسيًا بالنبي ﷺ وعملًا بقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي[1] ولو لم يجلس الإمام، وهي جلسة خفيفة كجلسته بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء، ومثل ذلك لو كان الإمام لا يرفع يديه عند الركوع أو الرفع منه، فإنه يستحب للمأموم أن يرفع يديه في هذين الموضعين، كالرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند القيام إلى الثالثة في الثلاثية والرباعية وإن لم يرفع الإمام لقول النبي ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد كان ﷺ يرفع يديه عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. والله ولي التوفيق[2].
  1. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم 631.
  2. من ضمن مجموعة أسئلة موجهة لسماحته أثناء لقائه بطلبة كلية الشريعة في ذي الحجة، عام 1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/295). 
فتاوى ذات صلة