الجواب:
إذا كان ولاةُ الأمر قد أقرُّوه على هذا، أو كان في البلد وافقوا على أمثاله، ولو كان ما فيها ولاة أمرٍ، وافق مع أهل بلدٍ والقرية على هذا؛ لأنها متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، ووكلوا عليه الماطور، ونفعهم؛ لا بأس بذلك.
أما إن كان ظالمًا في ذلك: بأن يوجد مَن يريد إيصال الماء بغير ثمنٍ وبغير تعبٍ وهو منعه من ذلك، وفرض أمره هو حتى يأخذ من أموال الناس؛ هذا يُمنع.
أما إذا كان عن تراضٍ بينه وبين أهل البلد، أو عن إحسانٍ منه؛ لأنها معطلة، فأحسن في ذلك، وأخذ الشيء اليسير والأجر اليسير على قدر تعبه، أو أنَّ ولاة الأمور عيَّنوه في هذا، ووافقوا عليه؛ فلا بأس بذلك.