حكم تأجير المحلات لأمور منكرة أو مشبوهة

السؤال:
ما حكم تأجير المحلات التّجارية على مَن يفتح محلًّا للحلاقة أو الخياطة النّسائية أو بيع أشرطة الفيديو أو أشرطة الغناء؟

الجواب:
لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، وهو مسلم، فلا يجوز له أن يُعين على معاصي الله، لا باستئجاره، ولا بغيره.
فتاوى ذات صلة