حكم قصر الصلاة للحاج من أهل مكة في المشاعر

السؤال:
حججت قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفردًا، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي هو وسط المرمى ظنًا مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم؟

الجواب:
الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام، لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم.
أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك، والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبيﷺ صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصرًا، ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة، وقد قال سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، وقال النبي ﷺ للناس في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم[1][2].
  1. أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم 1297. ولفظه: ''لتأخذوا مناسككم ''.
  2. من ضمن أسئلة حج عام 1407 هـ، شريط رقم 1. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/197).
فتاوى ذات صلة