حكم مَنْ أحْدَث في طوافه أو قطعه للصلاة

السؤال:
مَن أحدث في الطَّواف هل يستأنف أم يُكمل؟ ومَن قطع الطَّواف لأداء الصلاة هل يستأنف الطَّواف أم يُكمل؟ وما الفرق بين الحالتين؟

الجواب:
مَن أحدث في الطواف؛ قطع الطوافَ، كالذي أحدث في الصلاة، يُعيده من أوله. 
أما إذا أُقيمت وهو يطوف فكمَّل ثم تمم لا بأس؛ لأنه قطعه لعذرٍ شرعيٍّ، وهو على طهارته، قطعه لعذرٍ شرعيٍّ، هذا مثل لو زحم خرج من الطواف ثم عاد إليه؛ يُكْمل طوافه، أما مَن أحدث -خرج منه ريحٌ أو بولٌ- فإنه يتوضأ ويُعيد الطواف من أوله على الصَّحيح.
فتاوى ذات صلة