الجواب:
سئل النبي ﷺ عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي ﷺ: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، وفي لفظ آخر: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا[1]
فالذي يخيل إليه أنه خرج منه شيء لا يبطل وضوؤه وصلاته بل هو على حاله من صحة الوضوء، وصلاته صحيحة.
فالذي يخيل إليه أنه خرج منه شيء لا يبطل وضوؤه وصلاته بل هو على حاله من صحة الوضوء، وصلاته صحيحة.
وإذا علم يقينًا أنه خرج منه ريح أو بول بطلت الطهارة وبطلت الصلاة. أما إن كان مجرد شك فصلاته ووضوؤه صحيحان؛ لأن هذا من وساوس الشيطان[2].
- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك برقم 362.
- نشر في محلة البحوث الإسلامية العدد (46) عام 1416هـ ص 190. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/ 342).