حكم الأمر بالمعروف لغير رجال الحِسبة

السؤال:
كما نعلم في وقتنا الحاضر أنَّ هنالك جهةً مُختصةً مُكلَّفةً من ولي الأمر بالقيام بهذا الأمر –يعني: واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- فهل يسقط بذلك هذا الواجب عن البقية وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب:
تقدَّم في البحث أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ على الكفاية، إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين، وصار في حقِّ الباقين سنةً، فإذا لم يقم به مَن أُسند إليه أثم الجميع؛ لأنه واجب عليهم، فرض كفايةٍ مُوجَّه إلى الجميع، وفرض على الجميع.
فإذا كنت في قريةٍ لم ينكر المنكر غيرك، فأنت الواجب عليك أن تُنكره؛ لأن عندك العلم، أو في قبيلةٍ، وإذا كان معك غيرُك فمَن أنكره منكم حصل به الواجب، وإن تركتُموه أثمتم جميعًا، وكل واحدٍ منكم عليه أن يُبادر بأداء الواجب، فمَن أدَّاه منكم سقط عن إخوانه الذين معه، إذا امتثل المُنْكَر عليه وحصل المقصود.
فتاوى ذات صلة