حكم إمامة من به بواسير أو سلس بول

السؤال:
أنا مؤذن في أحد مساجد الطائف، وليس للمسجد إمامٌ، فأغلب الفروض أُصلي بالناس، وأنا أشتكي من مرض البواسير، وربما نزل أو قطر بعض الدم في أثناء الصلاة، فهل يجوز لي أن أُصلي بالناس أحيانًا وأنا لا أعلم؟

الجواب:
ما دام الحدثُ ما هو مستمرّ معك؛ لا بأس، وإذا خرج منك شيءٌ في أثناء الصلاة وعلمت ذلك؛ تقطعها وتستنيب غيرك يُكمل بهم، تستخلف.
أما مَن حدثه دائم معه -البول دائمًا، أو الريح دائمًا- فهذا تنازع فيه العلماء:
منهم مَن رأى أنه لا يؤم الناس؛ لأن حدثه دائم، وطهارته ضرورية، فيكون مأمومًا.
ومنهم مَن أجاز إمامته؛ لأنه تصح صلاته بنفسه؛ لأنه معذورٌ، فإن صلَّى بهم صحَّت إن شاء الله، وإن تخلَّف وجعل غيره يُصلي بهم خروجًا من الخلاف فهذا أحوط وأوْلى؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك إذا كان حدثه دائمًا.
فتاوى ذات صلة