ما حكم البسملة عند الوضوء؟

السؤال:
التَّسمية عند الوضوء: هل هي مُستحبَّة أو واجبة؟

الجواب:
الذي عليه جمهورُ أهل العلم أنها سنة مُؤكَّدة، وذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوبها مع الذِّكْر، فإن سقطت ناسيًا أو جهلًا فلا بأس.
ومَن قال بوجوبها احتجَّ بما يُروى عنه ﷺ أنه قال: لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا حديثٌ قال أحمد رحمه الله وجماعةٌ: إنه لا يثبت، فلهذا ذهب الجمهورُ إلى أنها سُنة، ومَن قال: إنه يصلح للاحتجاج؛ لكثرة طرقه وتعددها، ومن باب الحسن لغيره، قال بوجوب التَّسمية.
وفي إمكان الاحتجاج به نظرٌ؛ لضعفه من جميع طرقه، لكن إذا أعاد الوضوء إذا تركها عمدًا ذاكرًا وأعاد الوضوء احتياطًا فحسن، وإلا فقول الجمهور أظهر: أنه لا تجب الإعادة، ويُستحب له التَّسمية، فإن تركها عامدًا مُتساهلًا لم يُعِد، وصحَّ وضوؤه، لكن لا ينبغي له أن يدعها، ينبغي له أن يحتاط، فإن تركها ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه.
فتاوى ذات صلة