ما السُّنة في عدد الوضوء وحكم التنشيف؟

السؤال: 

ورد الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، ما الأفضل؟

الجواب:

الواجب مرة، يسبغ الوضوء على العضو الوجه واليدين، ومسح الرأس مرة مع الأذنين والرجلين مرة، هذا الواجب، أما إذا كان كرر ثنتين فهو أفضل، كرر ثلاث فهو أفضل ما عدا الرأس والأذنين مسحة واحدة، النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا؛ ليبيِّن الجواز ويبيِّن الكمال، مرتين مرتين وسط، ثلاثًا ثلاثًا هو الكمال، مرة مرة هو أقل الواجب.
وإن غاير بينها كأن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا؛ كله لا بأس.
س: أعضاؤه ينشّفها أو يجعلها بغير تنشيف؟
الشيخ: الأمر واسع، التنشيف سهل، إن نشف فلا بأس، وإن ترك فلا بأس.
س: تَرْك الرسول ﷺ للتنشيف ألا يدل على الكراهة؟
الشيخ: ذاك تركه في الغسل، أما الوضوء ما ثبت فيه شيء، ما نعلم فيه شيئًا، أما الغسل تَرْكُه أفضل، ترك التمسح بمنديل أفضل في الغسل غسل الجنابة.
فتاوى ذات صلة