حكم إسقاط الجنين لوجود خطر على الأم

السؤال:
يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، رجلٌ له زوجة لا تُطيق الحمل لمرضٍ، فأشار عليها الأطباء بتعاطي حبوب منع الحمل، فعملت بذلك، ثم تخلَّت عنها لمدةٍ، وبعدما تبينت أنها حملت وأخبرها الأطباء بأنَّ هذا الحمل خطرٌ عليها وعلى الجنين؛ فعمدت إلى إسقاطه بمُشاركة زوجها، فماذا يعملان لتكفير ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب:
إذا قرر الأطباء أنَّ عليها خطرًا من الولد، وأنَّ على حياتها خطرًا فلا مانع من إسقاطه، ولا حرج في ذلك؛ لأن حياتها مُقدَّمة على حياته، وليس فيه شيء؛ لأنه عمد لمصلحة المرأة.
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء عندنا أنَّ مثل هذا لا حرج فيه؛ لأن ذلك فيه وقاية الأم إذا كان الخطرُ عليها، وإذا كان هذا قبل أن تُنفخ فيه الروح فلا شيء في ذلك، ما دام علقة، مُضغة ليس فيه شيء، أما إذا كان قد نُفخت فيه الروح فهذا هو محل العناية، يجب أن يُعتنى بهذا، فإذا قرر جماعة من الأطباء الموثوقين المعروفين أنه يُخشى عليها –يعني: على حياتها خطر- وأن بقاءه قد يُفضي إلى موتها؛ فلا مانع من إسقاطه، إن خرج حيًّا فالحمد لله، وإن مات فلا يضرّ، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كُبراهما، ومن باب تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت صُغراهما.
فتاوى ذات صلة