حكم طهارة من يخرج من دُبُره سائلٌ لزج

السؤال:
ما حكم وضوء مريض يخرج من دبره سائلٌ لزج في كل وقتٍ؟

الجواب:
حكمه حكم المستحاضة وصاحب السلس، يتوضأ لكل صلاةٍ إذا كان يخرج من دبره أو من ذكره شيء سائل، فإذا دخل الوقتُ يستنجي ويتحفظ بشيءٍ: قطن أو غيره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلى الوقت الآخر، وهكذا في الفجر يتوضأ ثم يُصلي ويقرأ القرآن، ويقرأ من المصحف حتى يخرج الوقت وتطلع الشمس، وفي الظهر يتوضأ حتى يجيء وقتُ العصر، وفي العصر حتى يجيء وقت المغرب، وهكذا؛ لقول النبي ﷺ للمُستحاضة: توضَّئي لكل صلاةٍ، هذا مثلها، صاحب السلس في الذكر، أو في الدبر، هو مثلها.
س: يُغير لباسه الدَّاخلي؟
الشيخ: ما أصاب لباسه يغسله إذا استطاع ذلك، يغسل ذلك، أو يُغير اللباس كل وقتٍ.
س: إذا كان يستوجب الأمر إلى أن يكون في دبره بعض الأدوية -كالمراهم مثلًا- خاصَّةً أن يكون عنده بواسير، أو بعض الأشياء الأخرى، فهل ..؟
الشيخ: يتمسَّح بالمناديل، ما يحتاج شيئًا.
س: لكن هل يُعتبر خروجه نجسًا أيضًا وهو يُدخله طاهرًا؟
الشيخ: المهم الخروج، الذي يخرج منه، أما إذا كان ما خرج منه شيءٌ ما عليه شيء، الدواء طاهر.
س: هذا المرهم أدخل، قد يكون يدخل ويخرج؟
الشيخ: إذا أدخله وخرج يُعتبر انتقض.
فتاوى ذات صلة