حكم إمامة المبتدع ومن يتوسل بالأضرحة

السؤال:
إذا كان المسجدُ الذي أُصلي فيه في القرية فيه إمامٌ يرمي إلى بدعةٍ، ويتوسَّل بالقباب والأضرحة، فهل تجوز الصلاةُ خلفه، مع العلم أنَّ المساجد الأخرى بعيدة عني؟

الجواب:
إذا كان ظاهره الشرك، ويدعو الأموات، ويستغيث بالأموات؛ لا يُصلَّى خلفه.
أما مجرد أنه: بجاه فلان، هذا بدعة، ليست شركًا أكبر، أما إذا كان يدعو الأموات، ويستغيث بالأموات، ويُنذر لهم، هذا مُشركٌ، لا يُصلَّى خلفه.
وعليك أن تُصلي مع الناس ولو بَعُدوا، تستعين بالله وتُصلي مع أهل التوحيد والإيمان، أو تسعى في إزالته حتى يوجد الإمامُ الصالح، تسعى أنت وإخوانك في إزالته وتعيين إمام صالح: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2].
س: مثلًا شيخ يكون حليق اللّحية؟
الشيخ: لا، الحليق معصية، لا بأس أن يُصلَّى خلفه، وإذا تيسر مَن يقوم مقامه من أهل الخير التُمس، لكن الشرك لا -نسأل الله العافية.
فتاوى ذات صلة