ج: الصحيح: أنه لا توبة له في حكم الظاهر، بل يجب قتله متى ثبت أنه ساحر بالبينة الشرعية لدى المحكمة؛ حماية للمجتمع الإسلامي من شره، والأصل في ذلك: أن عمر أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة، وهكذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها، ولم تستتبها.
وثبت عن جندب بن عبدالله الصحابي الجليل أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31] وقول النبي ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق[1].
وثبت عن جندب بن عبدالله الصحابي الجليل أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31] وقول النبي ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 117).