حكم الزواج بنية الطلاق وتمييزه عن المتعة

السؤال:
سمعتُ بأنَّ سماحتكم قد أجاز زواج المُتعة، فهل هذا صحيح؟

الجواب:
ليس بصحيحٍ، هذا باطلٌ، وإنما صدرت فتوى مني ومن اللجنة الدائمة بأنَّ الإنسان إذا تزوج وفي نيَّته الطلاق لا بأس عليه، وليس هذا من المتعة، هذا بينه وبين الله، إذا تزوج ونيّته أن يُطلِّق إذا فرغ من دراسته، أو من تجارته، أو من كونه سفيرًا، أو ما أشبه ذلك لا يضرُّه، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، حكاه الموفق في "المغني" عن جمهور أهل العلم، ولم يذكر خلافه إلا الأوزاعي.
أما المتعة: فهي أن يتفق على مدةٍ معلومةٍ مع وليها أو معها: على شهرٍ، على شهرين، على سنةٍ، هذه المتعة، يتَّفقا على شيءٍ معلومٍ شرطًا بينهما.
فتاوى ذات صلة