حكم من زنى بامرأة ثم تزوج بها

السؤال:

ما حكم رجل زنى بامرأة، وتزوجها، وأنجبا أولادًا، وقد أتموا جميعًا هو وزوجته، وأولاده فريضة الحج، هل جريمة الزنا رفعت عنهما بقضاء فريضة الحج؟ وما هو وضع الأولاد، هل يعتبر الأولاد زنا، علمًا بأن الإنجاب تم بعد إتمام الزواج، أي لم يحدث حمل قبل الزواج؟ 

الجواب:

من تاب تاب الله عليه، ولو قبل الحج، إذا تابا تابَ الله عليهما، ولو قبل الحج، ما هو بشرط الحج، التوبة تكفي، إذا تاب، وندم على ما فعل فالله -جل وعلا- يتوب على من تاب، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والحج زيادة خير، نسأل الله لهم الهداية.

السؤال: هل يصح الزواج بالزانية؟

الجواب: يصح الزواج بها إذا تابت، لا بد من أن توعظ، وتذكر، فإذا تابت، وأظهرت التوبة؛ فلا بأس ...

فتاوى ذات صلة