هل تصح الصلاةُ خلف مبتدعٍ أو فاسقٍ؟

السؤال:
هل تصح الصلاةُ خلف مبتدعٍ أو فاسقٍ؟

الجواب:
هذا فيه تفصيلٌ:
إن كان المبتدع كافرًا: كالذي يدعو البدوي، أو يدعو الحسين، أو غيرهما، يستغيث بغير الله، أو يدعو الأصنام، أو الكواكب، أو النجوم؛ هذا لا يُصلَّى خلفه.
أما مبتدع عنده بدعة دون الشرك: بدعة بعض الصوفية، بدعة المولد، وهو لا يُشرك بالله، بدعة أخرى ليس فيها مشركًا؛ هذا يُصلَّى خلفه، لكن غيره أفضل منه، ينبغي ألا يكون إمامًا، ينبغي أن يُلتمس مَن هو خيرٌ منه وأفضل، لكن الصلاة خلفه صحيحة إذا كانت بدعتُه لا تُخرجه عن الإسلام.
وهكذا العاصي: إن كانت معصيته لا تُخرجه عن الإسلام: كحالق اللحية، والمسبل؛ صلاته صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، ينبغي أن يُلتمس إمامٌ غيره سليمٌ، ليس بمُعْلِنٍ للمعصية، هكذا مَن عُرف بأنه عاقٌّ لوالديه، أو أنه يتعاطى المُسْكِر بعض الأحيان، فيُصلَّى خلفه وهو عاقلٌ؛ صحَّت الصلاة، لكن لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، هذا هو الصواب.
وقال بعضُ أهل العلم: إن كان فاسقًا لا يُصلَّى خلفه، ولا تصحّ الصلاة خلفه.
والصواب أنها تصحّ، لكن لا ينبغي اتِّخاذه إمامًا، وقد صلَّى ابن عمر وغيره خلف الحجاج بن يوسف، وكان من أظلم الناس، وقال النبيُّ في أمراء: يُصلّون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم، والأمراء فيهم الطالح والصالح، فيهم الظالم، وفيهم الفاسق، وفيهم غيرهم.
فتاوى ذات صلة