هل صح شيءٌ في منع الصبيان من المساجد؟

السؤال:
بعض الناس يتضايقون من دخول الصبيان إلى المساجد، ويحتجُّون بحديثٍ في ذلك، فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب:
الصبيان إذا كانوا أبناء سبعٍ فأكثر لا بأس، يُصلون مع الناس، أما ما دون السبع فالأولى بقاؤهم في البيوت، ولا يُؤذون الناس، أو تركهم وراء الصفوف حتى يفرغ لهم والدهم ويذهب بهم، إذا كان محتاجًا لمجيئهم معه، ما عندهم مَن يرعاهم، أما إذا كان ابن سبعٍ فأكثر فعليه أن يأتي به؛ لكي يتعلّم ويتمرّن، أما الصغار فلا يأتِ بهم يُؤذون الناس.
وأما حديث: جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو حديثٌ غير صحيحٍ عند أهل العلم، جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وتناشد أشعاركم هو حديثٌ غير صحيحٍ، والنبي ﷺ قد أقرَّ حسّان يُنشد في المسجد، لكن الصبية إذا كانوا صغارًا أو مجانين يُؤذون الناس يُمْنَعُون، إن كان الصبي دون السبع أو مجنونًا يُؤذي الناس يُمْنَع، أما المجنون الذي لا يُؤذي الناس: يستمع ويُصلي مع الناس صلاةً مُستقيمةً، ولا يُؤذي أحدًا؛ لا يُمْنَع.
فتاوى ذات صلة