حكم طاعة الزوج في الكشف لغير المحارم

السؤال:
أرجو منك يا سماحة الشيخ السماح؛ لأنني قد أخطأتُ عليك وأنا جاهلة، وتقول في سؤالها بأنها فتاة متزوجة، وزوجها يأمرها بكشف وجهها لإخوته وأعمامه، والجلوس معهم، علمًا بأنها عادة جاهلية، وترجوكم نصحه حتى يسمع نصيحتكم، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
أما ما يتعلق بالسماح عمَّا قد وقع منك من غيبةٍ فأنت وغيرك مسامحون، كل مَن تكلم في عرضي فهو مسامح، نسأل الله أن يُسامح الجميع، وأن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم.
أما ما يتعلق بالكشف: فهذا يجب على الزوج -هداه الله- أن يتَّقي الله، وألا يُعينك على الباطل، بل يجب أن يُعينك على الخير والحجاب خيرٌ له ولك، ولكن لضعف غيرته وضعف بصيرته يأمرك بعدم الحجاب، هذا من أجل ضعف الغيرة وقلة البصيرة، فالواجب عليه أن يأمرك بالحجاب، وأن يُعينك عليه مع إخوته وأعمامه وغيرهم، والله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
فالواجب عليك الحجاب وتقوى الله في ذلك، وليس لكِ أن تُطيعيه في الكشف لإخوته وأعمامه ونحوهم، ولو كانت عادةً لهم، العادة المخالفة للشرع يجب أن تُترك، الشرع يحكم على الناس، ليست العادةُ تحكم على الناس، الشرع الشريف هو الذي يحكم على الناس، ويُغير العادات، وكان أهلُ الجاهلية يعبدون الأوثان والأصنام، فجاء الشرع فأبطل ذلك، وهكذا كانوا يعملون القمار ويزنون ويشربون الخمر، فجاء الشرع فأبطل ذلك، فالعادات المخالفة للشرع يجب تركها.
ولا يجوز للزوج ولا لغيره أن يُعين زوجته على الباطل، أو يسمح لها في الباطل، وليس للزوجة أن تُطيعه في الباطل، يقول النبيُّ ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق.
فالواجب على الأزواج أن يتَّقوا الله، وأن يحذروا غضبَ الله، وأن يُعينوا زوجاتهم على الخير، لا على الشر، وعلى الزوجات أيضًا أن يُطعن الله في ذلك، وأن يتَّقين الله في ذلك، وأن يُعِنَّ أزواجهن على الخير، عليهنَّ أن يُعِنَّ أزواجهن على المحافظة على الصَّلوات، على إيقاظهم للصلاة، على نصيحتهم في الخير، فالزوجة تُعين زوجها، وهو يُعينها أيضًا على الخير، كما قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، وهكذا الأخ مع أخته، والأب مع بنته، والعم مع بنت أخيه، يتعاونون على الخير والهدى والصلاح.
فتاوى ذات صلة