حكم السفر لبلاد الكفار للسياحة والتِّجارة

السؤال:
هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار لغرض التِّجارة، وكذلك للبلاد الشيوعية؟

الجواب:
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار: لا للتجارة، ولا للسياحة، أما السفر للعلم وللدَّعوة إلى الله وتعليم الناس الخير إذا كان عالمًا ذا بصيرةٍ وذا تقوى ولا يخشى على نفسه؛ فلا بأس أن يُسافر للدَّعوة والعلم الغانم وتوجيه الناس إلى الخير، ومُناصحة المسلمين هناك والأقليات الإسلامية، أما للتَّفرج والسياحة أو للتّجارة فهو على خطرٍ، والنبي عليه السلام قال: أنا بريءٌ من كل مسلمٍ يُقيم بين المشركين، فالخطر عظيم.
والهجرة واجبة من بلادهم إلى بلاد الإسلام، إلا مَن أظهر دينه، فإذا كان يُظهر دينه ويدعوهم إلى الله ويُعلمهم الخير فلا بأس.
أما السفر للتِّجارة مع عدم العلم والدَّعوة إلى الله، أو للسياحة والتَّفرج، أو لغير هذا من الشؤون، أو لطلب العلم وهو ما بعد تأهَّل: كالشَّاب الذي في الثانوي، أو في القسم العالي، ولكنه ما عنده من العلم ما يصونه ويحميه؛ فلا يجوز له السفر.
ولا ينبغي أن يغترَّ بكثرة المسافرين، لا ينبغي للعاقل أن يغترَّ بذلك، فأكثر الخلق يتعاطى ما يضرُّه، فينبغي الحذر، ويحمد ربَّه على العافية، ويبقى في محله الأمين: في تعلم العلم، والدعوة إلى الله، والتعاون على الخير مع إخوانه، فإذا حصَّل من العلم ما يكفي وأراد الدَّعوة إلى الله في الأقليات الإسلامية ودعوة الناس إلى الخير فلا بأس، إذا كان عنده علمٌ، وعنده تُقًى، وعنده حذر من أعداء الله، نسأل الله السلامة.
فتاوى ذات صلة