حكم التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ونحوه

السؤال:
ما الحكم فيما يلي: أولًا: التَّداوي قبل وقوع الداء: كالتَّطعيم؟

الجواب:
لا بأس بالتَّداوي إذا خشي وقوع الداء، إن خشي وقوع الداء لوجود الوباء أو أسبابٍ أخرى يخشى من وقوع..... بها فلا بأس بتعاطي الدواء؛ لدفع البلاء الذي يخشى منه، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: مَن تصبَّح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضرّه سحرٌ ولا سمٌّ، فهذا من دفع البلاء، التَّصبّح بالتمرات السبع لدفع البلاء قبل وقوعه، يخشى من وقوع السحر أو السم، فهكذا إذا خشي من مرضٍ وطعم ضد الوباء الواقع في البلد، أو في المستشفى، أو في أي مكانٍ لا بأس بذلك، من باب الدفاع، كما يُعالج المرض النازل، يُعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه.
لكن لا تجوز التَّعليقات، كونه يُعلِّق تميمةً أو ودعةً، يخشى عينًا، أو يخشى مرضًا، لا، لا يجوز التَّعليق، تعليق التَّمائم لا يجوز، نهى عنها النبيُّ ﷺ، لكن الدواء بالكي، بشرب الدواء، بمروخ، بإبرة ضدّ ما يخشى منه، يطعّمه بذلك؛ فلا بأس به.
فتاوى ذات صلة