حكم إقامة جماعات للصلاة بالمستشفيات

السؤال: 

تُقام في المستشفى عدَّة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة، فهل يلزم من قربها الذهاب للمسجد أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المُستشفى؟

الجواب:

هذه فيها تفصيل: الذي لا بدّ من وجوده في المستشفى: كالحارس ونحوه، والمريض الذي يخشى عليه، والذي عنده مريض، لا يجب عليهم الخروج، بل يُصلي، قرب أو بَعُد، في الوقت عند الضَّرورة، وإذا أمكن حضوره إلى المساجد وجب الحضور إلى المساجد لمن يستطيع ذلك.
أما الحارس والذي لا يستطيع لمرضٍ يخشى فوت علاجه أو أشياء تدعو إلى المكث وجب وصلَّى في محلِّه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وإذا لم يمكن الخروج جعلوا مسجدًا في المستشفى، وصلّوا في المستشفى، أو في مُصلى -حتى يُبنى المسجد- يجمعهم، وإذا لم يتيسر اجتماعهم جُعل لكل طابقٍ مُصلَّى يُصلي فيه أهله من الرجال، حتى يتمكَّنوا من إيجاد مكانٍ يُصلي فيه الجميع، أو مسجد يُصلي فيه الجميع حسب الطاقة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
أما الإنسان الذي لا يستطيع الخروج لمرضه، أو لأنه حارسٌ مأمورٌ بلزوم محله، أو لأنه عند مريضٍ يخشى إنْ فارقه موتَه، أو تعطل المرض؛ فإنه يبدأ بالمرض في الوقت المناسب، أو يُؤجل المرض، أو يبقى عنده إذا كان قد بدأ به حتى لا يضرَّه.
فتاوى ذات صلة